responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 212


ولتطيب مواليدهم ، ولا يكون أولادهم أولاد حرام . قال رسول اللَّه ( ص ) : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول اللَّه في فعلك ، أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة ، وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلَّها أنا ولا أنت لغيرهم » [1] .
هذا وينبغي البحث عن كل واحد من الأمور الثلاثة التي ذكرها المحقق بالتعميم الذي ذكره من كون ذلك بأجمعه أو بعضه للإمام فنقول :
1 - المناكح :
ويراد بها ( تارة ) : النساء المأخوذة في الحرب بين المسلمين والكفار ، أو بين الكفار أنفسهم ، أو المأخوذة بالسرقة والخدعة ، و ( أخرى ) يراد بها شراء الأمة بعين ما كان نفلا ، أو بعين ما فيه الخمس من الغوص مثلا ، أو الربح غير المخمّس من السنة الماضية ، أو من هذه السنة مع كون الشراء زائدا على المئونة . و ( ثالثة ) يراد بها الزواج الذي يكون المهر فيه من الأنفال أو الربح غير المخمس من السنة الماضية أو من هذه السنة مع كون التزويج زائدا على المئونة .
أما الأول : فذلك هو المتيقن من الروايات كما هو واضح .
وأما الثاني : فالظاهر دخوله في عموم روايات التحليل لطيب الولادة ، مضافا إلى ما قدمناه من رواية سالم بن مكرم ، مضافا إلى ما رواه في ( المستدرك ) « عن تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى : « حَتَّى إِذا جاؤُها وفُتِحَتْ أَبْوابُها وقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ



[1] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 20 .

212

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست