responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 16


« المبحث الثاني » فيما يجب فيه الخمس وقد حكم المحقّق ( قده ) بأنه سبعة .
أقول : إن المنصوص على وجوبه فيه سبعة ، وهي : الغنائم ، والمعادن ، والكنوز ، وما يخرج بالغوص ، وما يفضل عن المؤنة ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، والحلال المختلط بالحرام .
وحينئذ حيث أن وجوبه فيها لا ينفى الوجوب عن غيرها فإذا حصل الشك في وجوب الخمس في شيء ، فمقتضى الأصل - وإن كان هو استصحاب عدم الحق ، وأصل البراءة عن الوجوب - إلا أن هناك ما يدلّ بعمومه على وجوبه ، فمن ذلك : - 1 - مفاد الآية المباركة من ثبوت الحق في كل شيء يغتنم .
2 - ما رواه الشيخ بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للَّه خمسه وللرسول ؟ قال : هي واللَّه تعالى الإفادة يوما بيوم » [1] .
3 - ما رواه الشيخ عن ابن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :



[1] الكافي ج 1 ص 514 ، باب الفيء والأنفال ، الحديث 10 .

16

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست