responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 114


لكن الإنصاف أنّ المراد بذلك هو ما كان لقطة ، فإنها بعد التعريف سنة يجوز أن يتملكها الملتقط ، وحينئذ يكون من الفوائد ، والتخميس بلحاظ ثبوته في مطلق الفائدة . وأمّا أخذ مال الغير من دون أن يكون لقطة ، فالظاهر أنه لا يرتاب أحد في وجوب التصدق بجميعه دون أن يخمّس ، ويطيب الباقي للآخذ ، فإنه يشبه أن يأخذ مال الغير عدوانا ويتملكه بعد تخميسه .
5 - ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن رجلا أتى أمير المؤمنين فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له أخرج الخمس من ذلك المال ، فان اللَّه عز وجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم » [1] .
هذه الروايات تدلّ على لزوم التخميس ، والظاهر أنها لا تعمّ ما إذا كانت الشبهة محصورة بين أشخاص ، فإن مورد العلم الإجمالي يصدق عليه أن صاحبه معلوم - ولو بالإجمال - وقد أمر بالاجتناب عنه . ثم الأحوط لزوم الفحص إذا كانت الشبهة غير محصورة واحتمال الظفر بصاحبه ، أما مع العلم أو الظن بالظفر به بسبب الفحص فيقوى القول بلزومه لانصراف الرواية عنه ، ولا أقل من عدم إطلاقها لمثله .
المسألة الثانية : إذا علم مقدار الحرام تفصيلا ، وجهل صاحبه ففيه أقوال ثلاثة : - أحدها - أنه يتصدق به سواء كان بقدر الخمس أو أقلّ أو أكثر ، ذهب إلى



[1] الوسائل - باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .

114

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست