responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 112


عليه فيجب دفعه إليه ، أو أن وجوبه عبارة عن خروجه عن ملكه وإن كان زائدا على مقدار الخمس إلا إذا كانت عين الزائد باقية فيجب ردّها إليه ، أو خروجه عن ملكه وإن كانت الزيادة بعينها باقية .
فينبغي البحث في المقام عن مسائل : - المسألة الأولى :
ما إذا اختلط الحلال بالحرام ، ولم يتميّز بوجه من الوجوه ، لا بمقدار كميته ولا بحسب معرفة صاحبه . والمشهور وجوب التخميس فيه ، وذلك هو المختار لما ورد من الروايات التي منها : - 1 - ما رواه الصدوق في ( الخصال ) بسند مصحّح عن عمار بن مروان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنز : الخمس » [1] .
2 - ما رواه الصدوق عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، قال : « أتى رجل عليا عليه السلام فقال : إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام ، فقد اختلط عليّ . فقال : أخرج خمس مالك ، فإنّ اللَّه تعالى رضي من الإنسان بالخمس ، وسائر المال لك حلال » [2]



[2] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 189 ، باب الدّين والقرض . والوسائل باب 5 من أبواب الربا ، الحديث 5 .
[1] في ( المستند ) للنراقي إنه لم يجد الرواية في كتاب ( الخصال ) ، والظاهر عدم صحة نسخته ، فإن الرواية موجودة فيما لدينا من النسخة ، وكذا في نسخة صاحب ( الوسائل ) وصاحب ( الحدائق ) فإنهما يرويان عنه . لاحظ الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .

112

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست