نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 89
طبعا ثلاثة تكون ثلاثة أتساع إذا أضيفت إلى التسع فيكون أربعة أتساع ، والنصف أربعة أتساع ونصف ، فيكون المجموع ثمانية أتساع ونصف : تسع لواحد ، وثلاثة أتساع للآخر ، وأربعة أتساع ونصف للثالث . فيقسم مجموع المال وهو سبعة عشر - في مفروض المثال - على ثمانية ونصف فيكون الخارج اثنين ، إذن يتحصل أن كلّ نصف تسع له واحد ، وكلّ تسع له اثنان ، فتكون النتيجة أن الاثنين لصاحب التسع ، وستة لصاحب الثلث ، وتسعة لصاحب النصف . فالآية المباركة ناظرة إلى أن تقسيم المال يكون بالنسبة النصف والربع والثلث وغير ذلك مما ذكر في الكتاب العزيز ، إذن لا نحتاج إلى أن نجد موردا يكون للبنت المنفردة النصف ، لأن المقصود بالنصف النصف بالنسبة لا النصف على الإطلاق ، والنصف بالنسبة قد يزيد وقد ينقص [1] .
[1] هذا الرد صحيح بالنسبة إلى البنت الواحدة والبنتين حيث تقع المزاحمة بين النصف للبنت الواحدة والثلثين للبنتين والسدس أو السدسين لأحد الأبوين أو كلاهما ، أمّا بالنسبة إلى الأخت والأختين فلا يجري ما ذكره قدّس سرّه من التوجيه لعدم المزاحم لهما من أصحاب الفروض إلَّا في فرض مزاحمة كلالة الأم ومع مزاحمة كلالة الأم فإنّه لا يردّ عليهم فإن السدس الزائد في فرض تعدّد كلالة الأم أو السدسين في فرض إتّحادها إنّما يردان على كلالة الأبوين أو الأب فقط ، فلا يوجد فرض ترث فيه الأخت الواحدة النصف بلا زيادة ولا نقيصة ، وبالنسبة إلى الأختين لا يوجد إلَّا فرض واحد فقط وهو ما إذا اجتمع معهما اثنان أو أكثر من كلالة الأم . فما هو الجواب فيما إذا أشكل على تشريع النصف بالنسبة إلى الأخت الواحدة والمفروض أن كلالة الأم لا يرد عليهم ويكون الرد عليها فقط ؟ ! يمكن الإجابة على ذلك بأن الحكمة من تشريع النصف والثلثين في المقام هي التأكيد على قلة نصيب الأنثى دائما وأنّها لا تفضّل على الذكر ولا تساويه فبالنسبة للأخت قال تعالى * ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) *
89
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 89