نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 72
ثمّ إنّ من يأخذ الزائد قد ينقص من فريضته وقد لا ينقص ، فلو فرضنا أنّ الحصص لا تفي بالتركة كما لو كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجا ، فللزّوج الربع ، ولكل من الوالدين السدس ، وللبنت النصف ، فلا يفي المال بهذه الفروض ، إذ لا يقسّم المال على نصف وسدسين وربع ، فينقص لا محالة . وهذا النقص لا يرد على الأبوين ولا على الزوّج - كما ذكرنا - فيرد النقص على البنت فقط ، فتكون حصّة البنت أقل من النصف - كما يأتي تفصيله في باب العول .
72
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 72