responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 72


ثمّ إنّ من يأخذ الزائد قد ينقص من فريضته وقد لا ينقص ، فلو فرضنا أنّ الحصص لا تفي بالتركة كما لو كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجا ، فللزّوج الربع ، ولكل من الوالدين السدس ، وللبنت النصف ، فلا يفي المال بهذه الفروض ، إذ لا يقسّم المال على نصف وسدسين وربع ، فينقص لا محالة .
وهذا النقص لا يرد على الأبوين ولا على الزوّج - كما ذكرنا - فيرد النقص على البنت فقط ، فتكون حصّة البنت أقل من النصف - كما يأتي تفصيله في باب العول .

72

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست