responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 254


أحد الطبقات الثلاث ؟ أم أنّه يجري ذلك حتّى في ضامن الجريرة ، عبد ضمن جريرة أحد بإذن مولاه ، فهل يجب شراء هذا العبد وعتقه وإعطاء باقي المال له ؟ أم أنّه يختص هذا الحكم بما إذا كان قريبا للميت ؟
لم يتعرّض صاحب الجواهر قدّس سرّه لهذه المسألة ، ولكن ذكر في كلامه أنّه لا فرق في الوارث المنحصر بين القريب وغير القريب حتّى ضامن الجريرة على إشكال يأتي [1] .
الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في شمول هذا الحكم حتّى لغير القريب كضامن الجريرة فلا بدّ من شرائه وإعطاء بقيّة المال له ولا تصل النوبة إلى الإمام ، فإن الروايات الواردة في المقام وإن كانت أكثرها لا تشمل هذه الصورة ، فإن موردها أن للميت أمّا أو أخا أو أختا أو عصبة [2] - كما في بعض الروايات - فمثل ضامن الجريرة غير داخل في هذه الروايات ، إلَّا أنّ معتبرة إسحاق بن عمّار أنّه كان لعلي بن الحسين عليه السّلام مولى فمات فقال : أطلبوا له وارثا فطلبوا فوجدوا له بنتين ولكنّهما أمتان فأمر عليه السّلام بشرائهما وأعطاهما بقية المال [3] .
هذه الرواية بحسب السند رواها الشيخ قدّس سرّه بعدة طرق كلَّها ضعاف ، ولكن الصدوق قدّس سرّه رواها بسنده عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار ، وطريق الصدوق إلى حنان بن سدير صحيح ، فالرواية صحيحة على طريق الصدوق .



[1] الجواهر 39 : 50 .
[2] راجع الوسائل 26 : 49 وما بعدها باب 20 من أبواب موانع الإرث .
[3] الوسائل 26 : 52 باب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 8 ، و 26 : 240 باب 2 من أبواب ميراث ولاء العتق ، ح 1 .

254

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست