responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 24


هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * فإنّما جعل للأخت الميراث بشرط عدم الولد .
وروي عنه أنّه كان يقول : « وددت أنّي وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ، ثمّ نبتهل فنجعل لعنة اللَّه على الكاذبين » . [1] فهذا ابن عباس تلميذ عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام أخذ أحكام اللَّه من الكتاب العزيز كما علَّمه أستاذه سيّد المتّقين باب مدينة علم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فهو لا يحكم إلَّا بما جاء في كتاب اللَّه ، فلا يحكم بحكم الجاهليّة ولا يفتري على اللَّه الكذب ، بل يأخذ الحكم من منهله العذب ، ويبيّنه للناس من دون تردّد ، ولذا نراه حاضرا للمباهلة مع من يخالفه ، بخلاف القوم الذين أفتوا بغير علم ولا حجّة من اللَّه ، فإنّا إذا لا حظنا هذا الحديث الَّذي رواه هزيل نجد التناقض في قضيّة واحدة بين حكم أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة وحكم ابن مسعود ، مع أنّهم كلَّهم أخطأوا حكم اللَّه وحكموا بغير ما أنزل اللَّه بالرغم من وجود الحكم في كتاب اللَّه ، قد بيّنه تعالى واضحا جليّا فيصدق هنا قوله تعالى : * ( أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) * . [2] وعن الحكم بن مسعود الثقفي ، قال : قضى عمر بن الخطَّاب في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها وأمها ، وأخوتها لأمّها ، وإخوتها لأبيها وأمّها ، فأشرك عمر بين الأخوة للأمّ والأخوة للأب والأمّ في الثلث ، فقال له رجل : إنّك لم تشرك بينهما عام



[1] راجع معالم السنن شرح سنن أبي داود 4 : 87 ، ح 1289 . وأخرجه الحاكم في المستدرك 4 : 371 ، ح 7958 ، وقد صححه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين . وأخرجه البخاريّ في صحيحه 8 : 6 ، باب ميراث ابنة الابن مع ابنة .
[2] المائدة : 50 .

24

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست