نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 220
فيما إذا تجاوزت الدية الثلث . وفي المقام حيث أن الدية مأة وهي عشر الدية لأن الدية الكاملة ألف دينار ، فالمأة تكون عشرا ولا مانع من اشتراك الذكر والأنثى في هذا المقدار . فكلّ منهما يأخذ المأة من دون فرق بينهما . هذا بالنسبة إلى الكبرى الكلية . وأمّا بالنسبة إلى معتبرة ظريف أيضا يظهر ذلك منها بوضوح ، فإنّه عليه السّلام ذكر مراتب الدية : عشرون ، أربعون ، ستّون ، ثمانون ، مأة ، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه إذا ولجت فيه الروح ففيه الدية كاملة ، فإن كان ذكرا فديته ألف ، وإن كان أنثى فديتها خمسمأة ، فذكر التنصيف بعد ولوج الروح لا قبله فمقتضى الإطلاق في هذه المعتبرة أنّه قبل ولوج الروح الدية مأة بلا فرق بين الذكر والأنثى . ثمّ ذكر عليه السّلام أنّه إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين لا يعلم أنّه ذكر أم أنثى فتكون الدية نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، فذكر هذا بعد ما ذكر أن دية الرجل ألف ودية الأنثى خمسمأة ، فالمفروض في المعتبرة أنّه ولجت فيه الروح ، فإن كان الذي ولجت فيه الروح علم أنّه ذكر فديته دية الذكر ، وإن علم أنّه أنثى فالدية دية الأنثى ، وإن لم يعلم وشكّ في أنّه من أيهما فالدية تكون نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .
220
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 220