responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث ( عدد الصفحات : 271)


جملة منها دلت على أن القاتل إذا كان قتله خطأ يرث ، [1] ، وهذا بإطلاقه شامل للدية وغير الدية .
كما أن ما دل على أن القاتل لا يرث من الدية من الروايات المعتبرة [2] يشمل بإطلاقه القتل العمدي والقتل الخطأي ، فبينهما عموم من وجه بالنسبة إلى الدية :
مقتضى الإطلاق في الأوّل أنّه يرث ، ومقتضى الإطلاق في الثاني أنه لا يرث .
فإذا تعارضت الروايات بعضها دل على الإرث ، والبعض الآخر دل على عدم الإرث فالمرجع هو إطلاق الآية الكريمة وأن الابن أو الأب أو الأخ أو غير ذلك من الأرحام يرث : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * فيكون المرجع هو إطلاق الكتاب أو عمومه .
ولذلك قال المحقّق قدّس سرّه [3] : إن القول الأوّل - يعني القول بأن القاتل خطأ يرث حتّى من الدية - هو الأشبه .
إلَّا أنّ الظاهر أن ما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه وغيره من المحققين من عدم الإرث من الدية هو الصحيح .
والوجه في ذلك : أنّا لو كنا نحن ولم يكن شئ من الروايات مقتضاه أن الدية لا تكون إرثا للميت فإن الآية بل الآيات المباركة إنّما هي واردة فيما تركه الميت ، فالإرث إنّما يكون فيما تركه الميت : إن ترك شيئا فللوالدين كذا وللبنت كذا وغيرهم من الأولاد . . وهكذا . الإرث إنّما يكون بالنسبة إلى ما تركه .



[1] راجع الوسائل 26 : 33 باب 9 من أبواب موانع الإرث .
[2] راجع الوسائل 26 : 38 وما بعدها باب 11 و 12 من أبواب موانع الإرث .
[3] شرايع الإسلام 4 : 8 .

201

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست