responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 199


هي بالنسبة إلى الجاني وضع كما تدل عليه الآية المباركة : * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) * [1] فكما أن الكفارة واجبة على نفس الجاني كذلك الدية مترتبة عليه وفي ذمته ، وقد دلت على ذلك عدّة من الروايات تعرضنا لها في كتاب الديات وهي واضحة الدلالة بل بعضها صريحة في ذلك وهو أن الدية على نفس الجاني :
سئل الإمام عليه السّلام عن رجل قتل في الأشهر الحرم خطأ فقال عليه السّلام : « عليه الدية ، وعليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم » [2] وغير ذلك من الروايات المعتبرة الدالة على أن الدية على نفس الجاني وإن كان يجب على العاقلة تفريغ ذمته من هذا الدين ، فهذا مجرد تكليف .
فلو فرضنا أنّه لا عاقلة له ، أو أن عاقلته فقراء لا يتمكنون من دفع شئ ، أو أنّهم لا يدفعون عصيانا أو غير ذلك ، فالقاتل يجب عليه دفع الدية من ماله ولا يسقط عنه وجوب الدية ، وتمام الكلام في محله [3] .



[1] النساء : 92 .
[2] الوسائل 29 : 204 باب 3 من أبواب ديانت النفس ، ح 4 .
[3] راجع مباني تكملة المنهاج 2 : 554 ، وما بعدها مسألة 420 .

199

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست