نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 18
وبكتاب اللَّه ، فكانوا كلَّما سئلوا عن حكم رجعوا إلى غيرهم ليسألوهم عمّا حفظوه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في هذه المسألة أو تلك ، مع أن المسألة مبيّنة في كتاب اللَّه العزيز بأوضح وجه ، وقد أجابهم هؤلاء ورووا عن رسول اللَّه افتراءا عليه ما يخالف نصّ القرآن الكريم . وهذا ما أخبرنا به صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كما علَّمه اللَّه تعالى بذلك ، فهو الذي أخبر بأنّ العلم سيقبض من بعده وتحدث الفتن ، وأنّه يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بها . وإليك نموذجا من الأحاديث التي نقلها الحفّاظ والمحدّثون ممّا تدلّ على اختلاف الناس في الفرائض بعد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وهو إنّما يكشف عن جهل أولئك الغاصبين لمنصب الخلافة ، وعدم معرفتهم بأحكام اللَّه تعالى وفرائضه التي قد بيّنها في القرآن الكريم ، فأدّى ذلك إلى ما وقع فيه المسلمون من اختلاف الكلمة والتمزّق والتشرذم . فقد روي عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : « جاءت الجدّة إلى أبي بكر بعد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فقالت : إنّ لي حقّا : إن ابن ابن أو ابن ابنة لي مات ؟ قال : ما علمت لك في كتاب اللَّه حقّا ، ولا سمعت من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فيه شيئا ، وسأسأل الناس ، فسألهم ، فشهد المغيرة بن شعبة أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أعطاها السدس ، قال : من سمع ذلك معك ؟ فشهد محمّد بن مسلمة ، وأعطاها أبو بكر السدس » . [1]
[1] راجع الصواعق المحرقة : 35 . ومستدرك الحاكم وبذيله التلخيص 4 : 376 ، ح 7978 ، وقد صححه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين . وسنن ابن ماجة 2 : 163 . وأخرجه مالك في الموطَّأ 2 : 513 ، ح 4 ، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ وزاد فيه : « ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال لها : مالك في كتاب اللَّه شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلَّا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكنه ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها » .
18
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 18