responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > 1 - الكلام في موضوع الارتداد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فتكون النتيجة < / فهرس الموضوعات > 1 - الكلام في موضوع الارتداد :
الروايات الواردة في المقام بالنسبة إلى المرتد الفطري وبالنسبة إلى المرتد الملَّي ذكر في بعض الروايات المعتبرة : « أن من كفر بنبوّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وبما أنزل عليه فيقتل » [1] فهذه المعتبرة مطلقة بالنسبة إلى الفطري والملَّي .
كما أن بإزائها معتبرة أخرى دلت على أن من ارتد يستتاب فإن لم يتب يقتل [2] . هذا أيضا مطلق للفطري والملَّي .
وهناك طائفة ثالثة فصّلت بين من كان مسلما ثمّ كفر وتنصّر ، وبين من كان نصرانيا ثمّ أسلم ثمّ تنصّر : فإذا كان من الأوّل مسلما فيحكم بقتله ، وإذا كان نصرانيا فأسلم ثمّ تنصّر يستتاب » [3] . فهذه الصحيحة تكون مقيدة لكلتا الصحيحتين المتقدّمتين .
فتكون النتيجة :
أن من كان كافرا فأسلم ثمّ تنصّر فهذا مرتد ملَّي لا يقتل بل يستتاب فإن تاب



[1] الوسائل 26 : 27 باب 6 من أبواب موانع الإرث ح 5 ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتد فقال : « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل اللَّه على محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله » .
[2] الوسائل 28 : 327 باب 3 من أبواب حد المرتد ح 2 ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل و ح 3 ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل رجع عن الإسلام فقال : « يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل » .
[3] الوسائل 28 : 325 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 5 ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن مسلم تنصّر ، قال : « يقتل ولا يستتاب » ، قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتد ، قال : « يستتاب فإن رجع وإلَّا قتل » .

174

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست