نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث ( عدد الصفحات : 271)
إلى ابن الأخت وبعد ذلك إذا أسلموا وهم صغار - يعني قبل بلوغهم ولو بخمس سنين أو بعشر سنين أو بأكثر أو أقل - إذا أسلموا كانت التركة لهم بشرط أن يبقوا على إسلامهم إلى زمان البلوغ . هذا أيضا على خلاف القاعدة ، لأنّ الإسلام بعد القسمة لا أثر له على ما تقدّم . ولكن لو كانت الرواية صحيحة معتبرة لأمكن الاعتماد عليها فتكون مخصصة لما دلّ على عدم وجوب الإنفاق على غير العمودين ، وما دل على أن الإسلام بعد القسمة لا أثر له ، في خصوص المقام نلتزم بوجوب الانفاق ، وأن الإسلام بعد القسمة يترتب عليه الأثر بشرط أن يبقى مستمرا إلى ما بعد البلوغ - كما هو مفروض الرواية . ولكن الإشكال في سند هذه الرواية - وإن وصفت بالصحة كما ذكرناه . والوجه في ذلك أن الرواية مذكورة في الكافي وفي التهذيب عن ( مالك بن أعين ) ولا يبعد أن يكون مالك بن أعين منصرفا إلى مالك بن أعين الجهني ، وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال لكنه ثقة عندنا ، فكان يمكن الحكم بالصحة باعتبار وروده في أسناد كامل الزيارات [1] إلَّا أن الشيخ الصدوق قدّس سرّه روى هذه الرواية بعينها بهذا السند بعينه يعني أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ( مالك بن أعين ) كما في الكافي [2] والتهذيب [3] ، ورواها الشيخ الصدوق بنفس السند عن ( عبد الملك ابن أعين ) أو ( مالك بن أعين ) على نحو الترديد لا يعلم أن
[1] لا يخفى أن سيدنا الأستاذ قد عدل أخيرا عن هذا الرأي فتكون الرواية ضعيفة على جميع التقادير . [2] الكافي 7 : 143 ، ح 1 . [3] التهذيب 9 : 368 ، ح 14 .
161
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 161