نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 146
إلى ورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فإلى الإمام عليه السّلام ولا يرثه كافر ، لأن الكافر لا يرث المسلم ، وهذا مسلم مات موتا تنزيليّا فصار بحكم الميت الحقيقي . هذا هو الصحيح المجمع عليه ولا خلاف فيه . وأمّا بعد تقسيم تركته وجريان أحكام الردّة عليه نفرض أنّه فرّ إلى بلاد الكفار ، أو بقي في بلاد المسلمين ولا يمكن قتله ، وبعد ذلك تاب واكتسب مالا جديدا بعد توبته ثمّ مات ، فبعد موته من يرثه ؟ لا يمكن أن يكون هذا موردا للإجماع ، لأنّهم ملتزمون بعدم ملكيته لأي شئ ، فكيف يمكن أن يجمعوا على أن ماله ينتقل إلى وارثه المسلم دون الكافر ، وإلَّا فإلى الإمام عليه السّلام ؟ ! هذا لا موضوع له أصلا لأن ملكيته موقوفة على قبول توبته على ما يراه الجماعة ، وإن ناقشنا في ذلك في كتاب الطهارة وقلنا الظاهر أنّه يملك حتّى بعد الإرتداد ، ولكن المشهور لم يلتزموا بذلك لقولهم بعدم قبول توبته ، فمن قال بقبول توبته التزم بأنّه يملك ، وأمّا على القول بعدم قبول توبته فما ذا يملك المرتد الفطري حتّى يدّعى بأنّه ينتقل إلى ورثته المسلمين وإلَّا فإلى الإمام ؟ ! فالظاهر أن دعوى الإجماع في المقام فيه اشتباه وخلط بين إرثه بعد موته وإرثه حال حياته ، واللَّه العالم .
146
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 146