نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 108
الأكبر ، وربعه لولدي الأوسط ، وثمنه لولدي الأصغر . ففي مثل ذلك لم يجعل لهم من الأوّل إلَّا نصفا وربعا وثمنا ، فيبقى ثمن المال من الدنانير أو الأغنام خارجا عن مورد الوصية . فلو فرضنا أن الأغنام ثمانية يعطى أربعة منها إلى الأكبر ، واثنان للأوسط ، وواحد لأصغر . ويبقى واحد خارجا عن مورد الوصية ، فيبقى في ملك الميت فينتقل إلى الورثة إلَّا أن يكون الموصي قد عين له مصرفا ، فحينئذ يكون خارجا عن محل الكلام . وتارة من الأوّل يوصي أن يكون تمام هذا المال لولده الثلاثة وبعد ذلك يبيّن كيفية التقسيم ، فيقول : ما أتركه من النقود أو ما أتركه من الأغنام كلَّها لولدي الثلاثة على أن تقسّم بينهم بهذه الكيفية : نصفها للأكبر ، وربعها للأوسط ، وثمنها للأصغر ، فإذا قسمنا المال كذلك يزيد ثمن فيبقى خروف - مثلا - هذا الخروف الزائد الذي هو ثمن المال أيضا داخل في الوصية ، فهو أيضا نصفه للأكبر وربعه للأوسط ، وثمنه للأصغر ، ويزيد منه ثمن هذا الثمن يقسم أيضا بذلك الترتيب وهكذا الكسور تلزم إلى الآخر . فمورد كلامنا الذي أشرنا إليه ( التقسيم بالنسبة ) إنّما هو هذا المورد لا المورد الأوّل ، ففي المورد الأوّل الكلام ظاهر في أن الولد الأكبر له نصف هذا المال ، والأوسط له ربعه ، والأصغر له ثمنه ، والثمن الباقي يبقى على ملك الميت لأنه خارج عن مورد الوصية . وأمّا على الفرض الثاني الذي أوصى بأن يكون تمام المال لهم ويقسم على هذا النحو يكون نظير ما نسب إلى أمير المؤمنين ( عليه أفضل السلام ) في قسمة
108
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 108