responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 93



الكلام في أدلة القول بالتعصيب تقدم من سماحة سيّدنا الأستاذ أن فقهاء الشيعة قالوا بالرّد على أهل الفروض عند زيادة التركة على فروضهم . وقال مخالفوهم بالتعصيب إلَّا أن سماحته لم يتعرض لأدلتهم ليناقشها ، فأضفنا هذا الفصل للنظر في أدلتهم إتماما للفائدة . كان مدار بحث سماحة سيّدنا الأستاذ حول إثبات صحة ما ذهب إليه الشيعة من القول برد ما زاد على الفروض على أصحابها ومناقشة ما أورد عليهم من الإشكالات والإجابة عليها حلا ونقضا وقد امتاز بحثه قدّس سرّه بالأدلَّة الحلَّية التي لم يسبق لها نظير . إلَّا أنّه قدّس سرّه لم يتعرض لأدلَّة القائلين بالتعصيب ليناقشها ولعل إعراضه عن ذلك إنّما كان لوهن أدلتهم فاكتفى بما ذكره من الأدلَّة على صحة مذهبه وبطلان ما عداه . ونحن إتماما للفائدة ولئلَّا يبقى مجال للشكّ والترديد آثرنا التعرض لما استدلوا به على القول بالتعصيب ومناقشته فعقدنا هذا الفصل لأجل ذلك فنقول مستعينين باللَّه تعالى : إنّ الآيات التي عينت الفرائض في الكتاب العزيز قد ذكرت فريضة البنت الواحدة ، والبنتين فصاعدا وفريضة الأب مع الأمّ ، والأمّ في فرض وجود الولد وعدمه ، ووجود الحاجب وعدمه ، وكذا ذكرت فريضة الأخت إذا كانت واحدة أو أكثر من واحدة من كلالة الأبوين ، أو الأب فقط ، أو كلالة الأم . إلَّا أنّه قد تزيد التركة على الفروض في بعض الحالات فلمن تعطى هذه الزيادة ؟ فقد زعم فقهاء المذاهب أن هذه الزيادة لم يذكر لها حكم في كتاب اللَّه ولذا فإنّهم استدلوا بروايتين على أن الزيادة تعطى للعصبات ، وأمّا الشيعة فقد قالوا بأن حكم هذه الزيادة مذكور في الكتاب العزيز واستدلوا بقوله تعالى : * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * مضافا إلى ما ورد من الأحاديث المعتبرة المستفيضة عن أهل البيت عليهم السّلام . وقد أنكر فقهاء المذاهب الأخرى دلالة هذه الآية على الردّ بعد اتفاقهم على أنّها ناظرة إلى الإرث وناسخة لما كان مشروعا قبل نزول الآية من التوارث بالهجرة والموالاة [ راجع تفسير الكشاف 2 : 240 . وتفسير أبي السعود 7 : 91 ، وغيرها من التفاسير ] ، فقد قال الصابوني في ( تفسير آيات الأحكام ) : الحكم الرابع : هل يورث ذوو الأرحام ؟ ( المراد من قوله تعالى * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * أن أصحاب القرابة مطلقا أولى

93

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست