نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 260
فالاستدلال بهذه الرواية ساقط . إذا يبقى الإشكال على حاله والجزم مشكل ، فإن اعتماد الفقهاء بإطلاقها يشمل ذلك ، ولكن إتمامه بالدليل مشكل . هذا ما أردنا استدراكه على ما ذكرناه في الجهة الأولى . يبقى الكلام في جهات : الجهة الأولى : هل هناك حاجة إلى العتق ؟ أم أنّه بمجرّد الشراء ينعتق العبد ، فإن كان للمال باق فيعطى له بلا حاجة إلى عتق ؟ ذكر بعضهم أنه لا حاجة إلى العتق ، فإن العتق لا يكون إلَّا في ملك ، فمن يكون مالك هذا العبد بعد الشراء حتّى يعتق من قبله ؟ إلَّا أن جملة من الروايات [1] صريحة الدلالة على لزوم العتق أنّه يشترى ثمّ يعتق ثمّ يعطى له باقي المال ، فالتعبير بثم - كما ذكرنا - يدل على التراخي فلا بدّ من العتق . وفي بعض الروايات أن الإمام عليه السّلام هو اشترى كما في البنتين اشتراهما وأعتقهما وأعطاهما بقية المال . فلا يمكن رفع اليد عن هذه الروايات الصريحة في لزوم العتق وأنّه لا بدّ منه . وأمّا الإشكال في أنّه ملك من فالظاهر أنّه ملك للميت لما ذكرناه في باب البيع من أن البيع مبادلة بين المالين ينتقل كلّ مال إلى مكان المال الآخر من دون نظر إلى
[1] راجع الوسائل 26 : 49 باب 20 من أبواب موانع الإرث ففي ح 1 عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحر يموت وله أمّ مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثمّ يورّثها » .
260
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 260