responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 237


الكلام في حقّ القصاص والتحقيق في من هو ولي الدم أمّا الكلام في حقّ القصاص :
فلولي المقتول أن يقتصّ من القاتل فيقتله ، وله أن يرضى بالدية - ولكن مع رضى القاتل - وله أن يعفو عن القصاص والدية معا ، فهو حقّ له .
فلو فرضنا أنّه عفى بشرط المال ولكن الجاني لم يقبل بدفع المال ، فلا يسقط حقّ القصاص ، ولا تجب الدية :
أمّا أنّه لم يسقط القصاص فواضح ، فإنّه عفى بشرط المال ، والجاني لم يعط المال .
وأمّا أنّه لا تجب الدية لأنّ الدية إنّما تجب بالتراضي وإذا لم يرض الجاني فالدية لا تثبت .
فإذا فرضنا أن المقتول ظلما لا وارث مسلم له إلَّا الإمام فالولي إذا كان غير مسلم الإمام يعرض عليه الإسلام فإن قبل فهو الولي ، وإن لم يقبل فالولي هو الإمام .
وفي فرض كون الإمام هو الولي فليس له أن يعفو مجّانا بل إمّا أن يقتص وإمّا أن يأخذ الدية فتكون الدية لبيت مال المسلمين ، ويدلَّنا على ذلك صحيحة أبي

237

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست