نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث ( عدد الصفحات : 271)
عشر حبّة ، فإنّ المثقال الصيرفي أربع وعشرين حبّة ، فألف مثقال يكون سبعماءة وخمسين مثقالا صيرفيا فتكون القيمة زائدة لا محالة . فكيف ما كان الاختيار بيد القاتل وله دفع أي فرد شاء من هذه الأفراد . هذا كلَّه بالنسبة إلى قتل الرجل . وأمّا إذا كان المقتول امرأة : إذا كان المقتول امرأة فتنصّف الدية - على ما صرّح به في غير واحد من الروايات [1] - من غير خلاف في المسألة ، فدية النفس في المرأة نصف دية الرجل ، فتكون خمسماءة مثقال من الذهب ، أو خمسة آلاف درهم ، أو خمسين من الإبل . . وهكذا ، فديتها نصف دية الرجل والاختيار أيضا بيد القاتل يختار أي فرد شاء . هذا بالنسبة إلى دية النفس .
[1] دلَّت على ذلك الروايات المستفيضة وفيها الصحاح نذكر منها على سبيل المثال صحيحة عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال عليه السّلام : « ديّة المرأة نصف ديّة الرجل » . الوسائل 29 : 205 ، باب 5 من أبواب ديّات النفس ح 1 ، وفي نفس المصدر : 80 باب 33 من أبواب قصاص النفس ح 1 ، عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في رجل قتل امرأته [ امرأة ] متعمّدا ، قال عليه السّلام : « إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدّوا إلى أهله نصف الديّة ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدّية خمسة آلاف درهم » وغيرها ممّا دلّ على ذلك ، ومن أراد المزيد من التحقيق فليراجع مباني تكلمة المنهاج ج 2 ، ص : 254 .
211
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 211