responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 184


وهذه العدّة عدّة بائنة بمعنى أنّه لو تاب في أثناء العدّة ليس له أن يرجع ، بل هو خاطب من الخطاب ولا بدّ له من عقد جديد .
نعم لا تعتبر العدّة بالنسبة إلى الزوج بل إنّما تكون بالنسبة إلى غير الزوج ، فله أن يتزوجها في أيام عدّتها منه ، وقد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب النكاح وقلنا إنّه يجوز للزوج أن يتزوج زوجته المعتدة منه عدّة بائنة ، كما في الخلع والمبارأة فالطلاق بائن وليس للزوج الرجوع ولكن إذا أراد أن يتزوج بعقد جديد في أثناء العدّة لا بأس به .
يبقى الكلام في المدة المعتبرة في الاستتابة :
فقد ورد في معتبرة السكوني [1] أن مدة التوبة ثلاثة أيام والقتل يكون في اليوم الرابع إذا لم يتب ، ولم يرد تحديد بزمان معين في غير هذه المعتبرة بل يستتاب - كما في صحيحة على بن جعفر [2] - فإن لم يتب يقتل ولو مقدار ساعة واحدة أو أقل أو أكثر .
يبقى الكلام فيما إذا تاب ورجع إلى الإسلام فرفع عنه القتل ، ثمّ ارتد بعد ذلك ثانيا ، فالحكم هو الحكم الأوّل أيضا لشمول الأدلَّة له : مرتد ملَّي يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل ، فلو فرضنا أنّه تاب ثمّ ارتد ثالثا ، فهل يقتل في الثالثة بلا استتابة ، أو أنّه يستتاب فإذا ارتد رابعا يقتل في المرة الرابعة بدون استتابة ؟ أو أنّه لا يقتل بل يستتاب وإن تكرر منه كثيرا إذا تاب يقبل منه ولا يقتل ؟
ادعى الشيخ قدّس سرّه - على ما نسب إليه في الخلاف [3] - أنّه يقتل في المرة الرابعة بلا



[1] الوسائل 28 : 328 باب 3 من أبواب حد المرتد ، ح 5 .
[2] الوسائل 28 : 327 باب 3 من أبواب حد المرتد ، ح 1 .
[3] الخلاف 5 : 504 ، مسألة ( 6 ) .

184

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست