نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 153
ومواشي وغير ذلك ، فقسمّوا النقود أمّا بقية الأموال بعد لم تقسّم ، فبعض التركة قسم والبعض الآخر لم يقسم ، فما هو الحكم هنا ؟ فهل يحكم بأن التركة قسمت ولو باعتبار بعضها ، فهذا الوارث لا يرث لأن إسلامه بعد القسمة ؟ أو أن العبرة بمجموع التركة وأن هذا إسلام قبل تقسيم المجموع فيرث حتّى من المقدار الذي قسم لأنّه إسلام قبل القسمة ؟ أو أنّه يفصّل : فبالنسبة إلى المقدار الذي قسمّ لا يرث وبالنسبة إلى غير المقسمّ يرث ؟ والجواب : هو أن التفصيل الأخير هو الصحيح ، لأن القضية قضية حقيقية : ( إذا أسلم الوارث قبل أن تقسم التركة ) النقود تركة ، والعقار تركة ، والكتب تركة وهكذا . فبالنسبة إلى النقود يصح أن يقال : هذه تركة الميت وقد قسمت قبل إسلام الوارث فلا حق له فيها . أمّا بالنسبة إلى المواشي والعقارات والكتب يقال : إنّها تركة بعد لم تقسم ، فيشملها قوله عليه السّلام أسلم قبل قسمة المال . فالظاهر أن هذا الحكم ينحل حسب ما تركه الميت من الأفراد ومن الأنواع ، فكل شئ وقع عليه التقسيم لا يرث منه لأنّه إسلام بعد القسمة . وما لم يقسم يرث منه فيحكم باختصاصه به أو اشتراكه معهم لأنّه إسلام قبل القسمة . المقام الثاني إذا اتحد الوارث المسلم وأمّا إذا كان الوارث المسلم واحدا وبعد موت المورّث أسلم الوارث الكافر ،
153
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 153