responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 136


ذكره في الجواهر وغيره [1] أن الشهرة عظيمة - بأن المرتد الملَّي أيضا لا يرثه الكافر ، فإن كان مسلم في ورثته فهو ، وإلَّا فتنتقل تركته إلى الإمام عليه السّلام .
ونتكلَّم في كلّ منهما مفصلا :
الكلام في إرث المرتد الملَّي المسألة الثالثة : في إرث المرتد الملَّي .
ذهب المشهور إلى أن المرتد الملَّي مستثنى من بقية الكفار ، فلا يرثه وارثه الكافر بل ينتقل ماله بعد موته إلى الإمام عليه السّلام إن لم يكن له وارث مسلم ولو بعيدا ، بل ادعي الإجماع على أنّه ينتقل ماله إلى الإمام بخلاف الكافر الأصلي .
نسب الخلاف في هذه المسألة إلى الشيخ الصدوق قدّس سرّه في ( المقنع ) . [2] وفي ( من لا يحضره الفقيّه ) ، [3] وإلى الشيخ قدّس سرّه في كتابيه ، [4] وأختاره بعض المتأخرين - وهو



[1] الجواهر 39 : 17 .
[2] راجع المقنع : 179 ، قال قدّس سرّه : ( والنصراني إذا أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات فميراثه لولده النصراني ) .
[3] فقد روى الصدوق في الفقيه 4 : 299 ، باب 171 ميراث أهل الملل ، ح 14 ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عبد اللَّه عليه السّلام : نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ، ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين » .
[4] الشيخ الطوسي قدّس سرّه روى الحديث الذي ذكرناه في الهامش 3 في كتابيه إلَّا أنّه مع الواسطة قال : « عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام » وقد علق عليه في الاستبصار بقوله : ( فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنّما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون ) وقد رواه في التهذيب بعينه بدون تعليق راجع الاستبصار 4 : 266 باب 110 ، ح 19 ، والتهذيب 9 : 320 ، باب 40 ، ح 15 .

136

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست