responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 125


المانع الأوّل الكفر والكلام فيه يقع في مسائل :
فتارة يكون الميّت مسلما ، وأخرى يكون كافرا ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون الكافر كافرا أصليا ، وإمّا أن يكون مرتدا .
والمرتد إمّا أن يكون ملَّيا ، وإمّا أن يكون فطريا .
فهنا أربع مسائل :
المسألة الأولى : في إرث الكافر من المسلم .
إذا كان الميت مسلما فلا يرثه الكافر ، ولو كان من الطبقة الأولى .
فلو فرضنا أن الميت مسلم ولكن ابنه كافر وللأبن ابن مسلم ، أو له أخ مسلم أو ابن عم مسلم في الطبقات المتأخرة فالمسلم الأبعد يرث ويحجب الكافر الذي هو أقرب منه إلى الميّت ، وذلك للنصوص [1] التي لا يبعد القول بتواترها في أن الكافر لا يرث ، وفي بعضها : « أهل ملَّتين لا يتوارثان » [2] فالكافر لا يرث من مسلم



[1] راجع الوسائل 26 : 11 وما بعدها باب 1 من أبواب موانع الإرث فالأحاديث مذكورة في ذلك الباب نذكر منها الحديث الثاني عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه » وغير ذلك من الروايات المتضافرة الدالة على ذلك .
[2] فعن جميل وهشام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال فيما روى الناس عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « لا يتوارث أهل ملتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا إن الإسلام لم يزده في حقّه إلَّا شدّة » وفي رواية أخرى « إن الإسلام لم يزده إلَّا عزّا في حقّه » . نفس المصدر السابق ، 26 : 13 و 15 ، ح 6 و 14 و 17 كلَّها بهذا المضمون » .

125

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست