نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 116
مناقشة ما استدلوا به على صحة العول ولكنّ هذا القياس واضح البطلان ، فإن كلامنا في المقام في ثبوت الحقّ ، والكلام في مسألة الغرماء في أداء الحقّ بعد ثبوته . وبعبارة أوضح : إذا كان أحد الغرماء يطلب الميت ثلاثين دينارا فهذا لا إشكال فيه في أصل الثبوت ، وكان الثاني يطلبه عشرين دينارا والثالث يطلبه عشرة دنانير ، ولكن التركَّة لا تفي بذلك لأنها ثلاثون دينارا ، فالنقص إنّما هو في مقام الأداء لا في مقام ثبوت الحقّ ، إذ المفروض أن الحقّ ثابت لا شكّ فيه ، وإنّما المتعذّر هو الأداء الخارجي لأن تركة الميت لا تفي بالديون . وأمّا في مقامنا فالكلام إنّما هو في أصل ثبوت الحقّ ، وذلك لأن هذا الجعل بنفسه غير معقول . فلو أوصى شخص بأن يعطى ثلثا أغنامه لزيد ، ونصفها لعمرو ، وربعها لخالد ، وثمنها لبكر . يقال هذا الرجل مجنون لأن المال الواحد لا يكون له ثلثان ونصف وربع وثمن ، فإذا كان هذا التناقض في كلام واحد يسقط وتبطل الوصية ، وإن كان في كلام متعدد يكون متعارضا ، إطلاق كلّ من الوصايا يتعارض مع إطلاق الأخرى لأنّ الجمع بينها غير معقول . فمثل هذه الوصية يحكم ببطلانها من الأوّل إن كانت في كلام واحد . وأمّا إن
116
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 116