responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 114


سهامهم فينقص من كلّ واحد منهم على نسبة حصته .
ولكنّ أصحابنا ذهبوا إلى أن النقص يرد على البنت الواحدة أو على البنتين - في مفروض المثالين - ولا يرد نقص على الزوج أو الزوّجة ولا على الأبوين في شئ من الموارد في الطبقة الأولى .
وإذا كان النقص في الطبقة الثانية فهو يرد على المتقربين بالأبوين أو الأب فقط ، ولا يرد على المتقربين بالأمّ .
دليل المخالفين على صحة العول استدل مخالفونا على أنّه إذا كان المستحقون لهذا المال يزيد حقهم على المال ليس هنا ترجيح لأحدهم فيقسّم النقص على الجميع ، كما في غرماء الميت أو المفلس ، فإذا فرضنا أن الميت مدين لواحد بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولثالث بثلاثين ، فالمجموع ستّون ، والتركة ثلاثون دينارا فقط فمقتضى القاعدة تقسيم هذه الثلاثين بينهم على نسبة حصصهم .
هذا هو مقتضى القاعدة : مال واحد متعلَّق لحقوق أشخاص لا يفي بحقوقهم

114

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست