نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 85
( 1 ) ئل باب 14 حديث 15 من أبواب التيمم وفيه رب الماء الصعيد واحد فقد فعل أحد الطهورين ( 2 ) راجع الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) يعني إلا أن يجوزها ولد المصنف صاحب إيضاح الفوائد ( 4 ) إشارة إلى رد ما ذكر في روض الجنان فإنه بعد عبارة المصنف بقوله : الواجبين قال : بل الصواب أنه - يجب لما تجب له الطهارتان انتهى ( 5 ) يعني الصلاة والطواف الواجبين ( 6 ) يعني لا يدخل سائر ما يجب فيه التيمم لأجله وما لم يستحب فيه في قول المصنف ره : ( والندب لما عداه ) ( 7 ) يعني من الصلاة والطواف
85
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 85