نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 327
( 1 ) يعني بعد تنصيص الشارع في مناسك مني بالصحة فلا يسري منه إلى ما نحن فيه فإن المفروض عدم ورود النص راجع الوسائل باب 39 من أبواب الذبح من كتاب الحج . ( 2 ) يعني الثلاثة المذكورة في عبارة المصنف أعني الصلاة والطواف ودخول المساجد . ( 3 ) راجع الوسائل باب 72 و 73 من أبواب النجاسات . ( 4 ) لعل النص ما ورد في حكم السجود على الجص المطبوخ بالعذرة وعظام الموتى كما أشار إليه في الإشارات والدلائل فيما تقدم ويأتي من الوسائل للشيخ عبد الصاحب ) ، وأما وجوب الإزالة عن غيره من مكان المصلي فيمكن استشعاره من ما ورد من الرش على الموضع المتوهم للنجاسة فلاحظ الوسائل باب 13 و 14 و باب 22 من أبواب مكان المصلي .
327
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 327