نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 317
( 1 ) يكون في الثوب إن كان أقل من الدرهم فلا يعبد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان قد رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته الخبر الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب النجاسات . ( 2 ) عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره إن رآه لم يره سواء الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب النجاسات . ( 3 ) هذه الرواية أو ردها مقطعة في الوسائل في أبواب متفرقة من أبواب النجاسات فلاحظ - باب 37 حديث 1 وباب 41 حديث 1 وباب 42 حديث 2 وباب 44 حديث 1 . ( 4 ) يعني قوله تعالى أو دما مسفوحا - الأنعام 145 . ( 5 ) تقدم ذكر مجله آنفا فراجع .
317
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 317