نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 315
( 1 ) الواو وصلية يعني لا يحكم حتى مع العلم بأنه من الانسان الخ . ( 2 ) الواو وصيلة يعني إن العلقة والبيضة المنقلبة دما طاهرتان حتى مع العلم بأنه من دم الحيوان ومع دعوى الشيخ الاجماع على نجاستها . ( 3 ) وحيث إن العبارة مغلقة في الجملة فلا بد من نقل عبارة الروض قال عند قول المصنف ( والدم ذي النفس السائلة ) ما هذا لفظه : مطلقا لعموم الخبر المتقدم أو اطلاقه ومنه العلقة وإن كانت في البيضة حتى ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاستها ، واحتج عليها في المعتبر بأنها دم حيوان له نفس - وفي الدليل منع ، وكونها في الحيوان لا يدل على أنها منه انتهى . ( 4 ) قال في روض الجنان : واحتج عليها ( العلقة في البضة ) بأنها دم حيوان له نفس وفي الدليل منع وكونها في الحيوان لا يدل على أنها منه انتهى . ( 5 ) الأنعام - 145 .
315
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 315