responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > تعريف الماء المطلق < / فهرس الموضوعات > والمطلق ما يصدق عليه الطلاق الاسم من غير قيد < فهرس الموضوعات > تعريف الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > والمضاف بخلافه وهما في الأصل طاهران فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة .
( الأول ) المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كالمرق وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة قليلا أو كثيرا .


( 1 ) راجع ئل باب 31 من أبواب أحكام الخلوة وباب 1 و 2 و 3 من أبواب النجاسات . ( 2 ) عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الكلب ، فقال : رجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسلها بالتراب أول مرة بالماء - ئل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وباب 70 من أبواب النجاسات ، وليس فيه لفظه ( مرتين ) . ( 3 ) يعني بالماء المطلق ، المتبادر من أدلة الغسل . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف . ( 5 ) لاحظ الوسائل باب 26 من أبواب النجاسات .

249

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست