responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > جواز التيمم لصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء < / فهرس الموضوعات > ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ولا يدخل به في غيرها < فهرس الموضوعات > النظر الخامس فيما يحصل به الطهارة لا يحصل الطهارة الا بالماء أو التراب < / فهرس الموضوعات > النظر الخامس فيما يحصل به الطهارة إما الترابية فقد بيناها ، وإما المائية فبالماء المطلق لا غير .


( 1 ) ئل باب 21 حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب يديه على حائط لبن فليتيمم به . ( 2 ) ئل باب 9 حديث 2 من أبواب الوضوء قال : محمد بن علي بن الحسين قال : روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم ( فليتيمم خ ) من دثاره كائنا ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل .

247

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست