نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 242
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب التيمم . ( 3 ) ئل باب 3 حديث 2 من أبواب التيمم ولكن لفظه ، إن رب الماء ورب الصعيد واجد . ( 4 ) قال في السرائر : فإن أحدث بعد ذلك إلى التيمم حدثا يوجب الوضوء فالصحيح من المذهب والأظهر من الأقوال إنه يعيد تيممه ضربتين ، لأن حدثه الأول باق ما ارتفع ، والدليل على ذلك أنه إذا وجد الماء اغتسل ، فلو كان حدثه الأكبر ارتفع بتيممه ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء وقال السيد المرتضى ره : يستعمل ذلك أن كفاء للوضوء ولا يجوز له التيمم عنه صرفه ما يوجب الطهارة الصغرى لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه الاستعمال ولا يجزيه تيممه والأول أبين وأوضح انتهى . وفي المستند اختاره ( يعني قول السيد ره ) من الطبقة الثالثة ، في المفاتيح وخيرة ، وثق انتهى . ( 5 ) النساء - 43 . ( 6 ) وفي مجمع البيان في تفسير الآية : وفي معناه قولان أحدهما أن المراد به لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين فيجوز لكم أدائها بالتيمم وإن كان لا يرفع حكم الجنابة ( إلى أن قال ) والآخر أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين ( إلى أن قال ) والأخير أقوى انتهى .
242
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 242