responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 219



( 1 ) قال في الروض ص 119 : ولو خالف وتطهر أساء ، وفي صحتها نظره من الطهارة بماء مملوك مباح فيصح ، ومن النهي عن الطهارة اللازم من الأمر باستعمال الماء في إزالة النجاسة ، إذا لأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبارة يدل على الفساد ، وفي توجيهه من الجانبين نظر ، أما الأول فلمنع كلية الكبرى المطوية لأنها محل النزاع ولانتقاضها بمن تطهر بما ذكر مع يقين الضرر لمرض ونحوه ، وأما الثاني فلما تحقق في الأصول من أن الأمر بالشئ إنما يستلزم النهي عن ضده العام وهو مطلق الترك لا الأضداد الخاصة فلا يتم الدليل .

219

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست