( 1 ) الظاهر أن المراد من الشرح هو روض الجنان للشهيد الثاني الذي هو شرح للارشاد يعني اعترض الشهيد الثاني في الروض على الشهيد الأول في الذكرى . قال في الروض ما هذا لفظه ، وقال في الذكرى ( تفريعا على الاحتمالين الآخرين ) . ما هذا لفظه : فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه ، ثم النجس لعروض المانع ، ثم الحرير الجواز صلاتهن فيه اختيارا انتهى ونوقش في باقي المراتب أيضا ، أما في الجلد فلأن الأمر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ، وهي أقوى من الصريح ولم يدل دليل على الجواز فيه ، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعا ، والقبر كاف في الستر ، والأمر التعبدي متعذر على كل تقدير ، ومثله القول في الحرير انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في الخلد مقامه . ( 2 ) الإسراء - 23 .
192
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 192