نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 183
( 1 ) يعني قول المصنف في المتن : ويجب إزالة النجاسة أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة الخ واكتفى في اعتبار النية في غسل الميت بقوله ( كالجنابة ) فإنه يعتبر فيها النية قطعا فكذا في المشبه . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب غسل الميت وتمامه وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات . ( 3 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل الميت .
183
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 183