نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 180
وتأخر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله ، وكذا الأجنبي
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب غسل الميت عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ، أن علي بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته . ولا يخفى أن هذا الحديث غير موافق لما عليه مذهبنا من وجوب كون الغاسل للمعصوم عليه السلام هو المعصوم . وحمله في الوسائل على المساعدة على الغسل أو بيان الجواز ثم قال : وإن كان المتولي له باطنا هو الباقر عليه السلام كما وقع التصريح به في الأخبار والله أعلم انتهى . ( 2 ) راجع الوسائل باب 23 من أبواب غسل الميت . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 عمار بن موسى ( في الموثق ) في حديث عن أبي عبد الله ؟ قال : قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ( و - خ ) ليس بينها وبينهم قرابة قال : تغتسل النصرانية ثم يغسلها .
180
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 180