نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 169
< فهرس الموضوعات > النفاس تعريف دم النفاس وبيان أقله وأكثره لذات العادة والمبتدءة < / فهرس الموضوعات > وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها ، ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة ، أما ذات العادة المستقرة في الحيض فأيامها .
( 1 ) يعني استدل على وجوب الشد دائما ببطلان صومها بترك الأغسال النهارية . ( 2 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم يستظهر وتغتسل وتصلي - الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب النفاس . ( 3 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 6 ، 7 ، 10 ، 19 ، و 21 من أبواب النفاس . ( 4 ) حاصلة إن السؤال عن حكم هذا المسألة إنما وقع بعيد مضي ثمانية عشر يوما من دم نفاسها ولا يعلم منه أنه لوقع قبله لكان حكمها كذلك أيضا وراجع الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب النفاس .
169
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 169