نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 152
< فهرس الموضوعات > هل يجب الكفارة لو وطئها حال الحيض ؟ < / فهرس الموضوعات > ويستحب الكفارة في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه ، ويكره بعد انقطاعه قبل الغسل ، والخضاب ، وحمل المصحف ، ولمس
( 1 ) ئل باب 28 حديث 5 من أبواب الحيض . ( 2 ) ئل باب 28 حديث 2 من أبواب الحيض عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر الله ربه قال عبد الملك ( عبد الكريم خ ل ) فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام : فليتصدق على عشرة مساكين . ( 3 ) يعني ما هو المذكور في المتن من الكفارة الخاصة . ( 4 ) إشارة إلى قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن الخ البقرة - 222 ( 5 ) لعله إشارة إلى ما رواه في ئل باب 27 حديث 2 من أبواب الحيض إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه ( 6 ) راجع الوسائل باب 22 من أبواب الجنابة . ( 7 ) راجع الوسائل باب 37 من أبواب الحيض .
152
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 152