نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 139
( 1 ) قوله : ينبغي لها ( إلى قوله ) لم يكن عليها شئ مضمون كلام المفيد ره في المقنعة وقوله قول : ويدل على ذلك يعني قال الشيخ الطوسي فراجع التهذيب ( 2 ) ئل باب 13 حديث 1 من أبواب الجنابة ( 3 ) وحاصل الاشكال أن المفيد ره حكم باستحباب الاستبراء للمرأة والذي استدل به الشيخ ره على هذا . المدعى إنما يدل على وجوب إعادة الغسل الرجل فقط إذا لم يستبرء فراجع الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الجنابة
139
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 139