نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 124
( 1 ) يعني لا يفرق القائل بعدم كون المجدد رافعا بين وقوع العبادات الكثيرة وعدم وقوعها ، فإذا قلنا بعدم صحته في الأول للزوم الحرج ففي الثاني أيضا كذلك ( 2 ) أي ظاهر الأدلة من الآيات والروايات ( 3 ) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل الخ ( 4 ) في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الخ ( 5 ) ئل باب 52 حديث 1 من أبواب الوضوء 6 - قوله : بالفعل متعلق بقوله : ( لأجاب )
124
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 124