نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 79
1 - يأتي بعيد ذلك نقل الحديث بتمامه من الشارح قده 2 - قال في المنتهى : لو اجتمعت أسباب الاستحباب فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد انتهى 3 - يعني يصدق بعد اغتساله من الجنابة ( ولو مع عدم نية غسل آخر ) إنه اغتسل فيسقط الأغسال الأخر حينئذ 4 - الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب غسل الجنابة
79
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 79