responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > موارد استحباب الغسل 1 - وقد عد منها اثنين وثلاثين موردا < / فهرس الموضوعات > ويستحب للجمعة وأول ليلة من رمضان ، وليلة نصفه ، وسبع


1 - الظاهر أن المراد بالخبر قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت ( إلى أن قال ) وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد كل صلاة بوضوء الحديث - الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المستحاضة 2 - هي صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه السلام : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلواتها أم لا فكتب عليه السلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك ( الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم )

73

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست