نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 325
( 1 ) قال الشارح في روض الجنان ص 165 : وهل ينافي إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان الإزالة ؟ وجه ، أخذ من أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، وإن النهي في العبادة يقتضي الفساد - وفي المقدمة الأولى منع ظاهر فإن الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الضد العام الذي هو النقيض لا الخاص كالصلاة ، فإن المطلوب في النهي هو الكف عن الشئ ، والكف عن الأمر العام غير متوقف على الأمور الخاصة حتى يكون شئ منها متعلق النهي وإن كان الضد العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة لامكان الكف عن الكلي من حيث هو انتهى موضع الحاجة . ومحل استشهاد الشارح قده هنا هو قول الشهيد : وإن كان الضد العام الخ . ( 2 ) من هنا إلى قوله مطلوبه غير موجود في النسخ الخطية وهي أربع نسخ . ( 3 ) قال في روض الجنان ص 165 عقيب العبارة التقدمة بعد سطرين : لا يقال : وجوب الإزالة على الفور ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت ، لأن الوجوبين إن اجتمعا في وقت واحد مع بقاء الفورية في وجوب الإزالة لزم تكليف ما لا يطاق وإلا خرج الواجب الفوري عن كونه واجبا فوريا ( لأنا نقول ) : لا منافاة بين وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحة انتهى موضع الحاجة . ومن هذه العبارة تعرف أن الشارح قده هنا نقله بالمعنى وأن مراده ( عن كونه كذلك ) عن كونه فوريا لا عن كونه واجبا فلا تغفل .
325
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 325