نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 269
< فهرس الموضوعات > ذكر المنزوحات المنصوصة وغيرها < / فهرس الموضوعات > وأوجبوا نزح الجميع في موت البعير ، ووقوع المني ، ودم الحيض . والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقاع فإن تعذر لكثرته تراوح عليه أربعة رجال يوما .
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 أبواب الماء المطلق . ( 2 ) يعني أخبار منزوحات البئر محمولة على فرض حصول التغيير جمعا بين الأخبار . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) ئل باب 14 حديث 10 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح ، الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الماء المطلق . ( 6 ) عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر فلينزح ( نزح خ ل ) الماء كله الباب حديث 1 . ( 7 ) تقدم آنفا . ( 8 ) راجع الوسائل باب 23 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فإن غلب عليه الماء فلينزح ، يوما إلى الليل يقام عليه قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت .
269
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 269