نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 207
( 1 ) يعني لا دلالة لرواية علي بن جعفر على وجوب الغسل والكفن ، ئل باب 38 حديث 6 من أبواب الصلاة على الميت . ( 2 ) ئل باب 38 ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل - ئل باب 12 حديث 4 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) قال : إذا تم السقط أربعة أشهر غسل ، فقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليهما السلام ولد وهو ابن ستة أشهر - ئل باب 12 حديث 2 من أبواب غسل الميت . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى - ئل باب 12 حديث 1 من أبواب غسل الميت . ( 6 ) فإن سند الأولى هكذا - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى عن زرارة - وسند الثانية على ما في الكافي هكذا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة .
207
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 207