نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 165
( 1 ) ئل باب 3 حديث 1 من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) ئل باب 1 حديث 6 من أبواب الاستحاضة . ( 3 ) يعني قوله عليه السلام في رواية فضيل وزرارة : إذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها الدال بمفهومه على عدم حلية الصلاة مع عدم حلية الغشيان . ( 4 ) يعني لما كان استفادة المفهوم من رواية فضيل وزرارة بعيدا ليدل على اعتبار الغسل في جواز الوطي حمله الشيخ على كونه كناية عن رفع المانع عن الصلاة بانقطاع دمها .
165
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 165