responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 159



( 1 ) يعني للاستحاضة القليلة . ( 2 ) ئل باب 30 حديث 3 من أبواب الحيض وباب 1 حديث 7 من أبواب الاستحاضة . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب الاستحاضة ، متن الحديث هكذا ، يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام . امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ( 1 ) قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة . قال في روض الجنان ( بعد دعوى نفي الخلاف في الأغسال ) : ما هذا لفظه ، وإنما الخلاف في الوضوء فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف ، وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسل من الأغسال ، وذهب المفيد اللى الاكتفاء بوضوء واحد للظهرين كالغسل ، ومثله للعشائين والأخبار الصحيحة دلت على المشهور .

159

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست