responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 143


وأقل ثلاثة أيام متوالية والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ( ليس بحيض ) ، < فهرس الموضوعات > حد اليأس في القرشية وغيرها < / فهرس الموضوعات > وتيأس غير القرشية والنبطية ببلوغ الخمسين وإحديهما بستين ، وأقله ثلاثة أيام متواليات وأكثره عشرة ، وهي أقل الطهر ، وما بينهما بحسب العادة ، و تستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا .


( 1 ) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب الحيض ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في حديث فإذا رأت الدم المرأة في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوم أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض الحديث ( 3 ) راجع الوسائل باب 16 والمستدرك باب 14 من أبواب الحيض ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 31 من أبواب الحيض .

143

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست