responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > الموارد التي يحكم فيها بالاستحاضة < / فهرس الموضوعات > ( وما قبل ) ، التسع ، ومن الأيمن ، وبعد اليأس ،


( 1 ) فإن في مرفوعة محمد بن يحيى عن أبان ( المروية في الكافي ) عن أبي عبد الله عليه السلام : فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة ، وفي المروية في التهذيب : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة - الوسائل باب 16 حديث 1 و 2 من أبواب الحيض ثم قال الوسائل : أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق والمحقق والعلامة وغيرهم وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ انتهى وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحديهما تقية أولها تأويل آخر ورواية الشيخ أشهر فهي حجة والله أعلم انتهى ما في الوسائل ( 2 ) يعني وإن لم يكن ظن يرجع إلى الأصل ( 3 ) يعني على حصول الظن بالصفات وقوله ره وتحمل الرواية يعني به رواية الطوق ففي رواية خلف بن حماد الكوفي بنقل الكافي : تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كانت مستنقعا بالدم فهو من الحيض وفي نقل التهذيب تستدخل القطنة ثم تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة بالدم فهو من الطمث ( 4 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق .

142

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست